قلت : اما
الرجم فالمعتمد فيه مذهب ابن إدريس ، والشيخ بناء ذلك على مذهبه وهو وجوب رجم
المساحقة إذا كانت محصنة ، وقد مضى البحث في [٥٧] ذلك.
واما لحوق
الولد بالرجل ووجوب المهر على الزوجة ، فالمشهور في ذلك مذهب الشيخ وقد بين المصنف
الوجه في ذلك ، ولا يلحق الولد بالكبيرة إجماعا وهل يلحق بالصبية التي ولدته؟
استقرب العلامة في القواعد عدم اللحوق ، لانتفاء سببه ، وهو النكاح الصحيح أو
الشبهة وهما منتفيان ، ولأنها في حكم الزانية ، ولهذا يجب عليها الحد ويحتمل
اللحوق ؛ لأنها ولدته من غير زنا فيلحق بها ، والأول هو المعتمد.
قال
رحمهالله : ومع ثبوته يجب على القواد خمس وسبعون
جلدة ، وقيل : يحلق رأسه ويشهر.
أقول
: المشهور بين
الأصحاب أن القواد يحلق رأسه ويشهر شنعة له ، والمصنف لم يجزم بذلك لخلو الأحاديث [٥٨] عنه ، وانما
هو شيء ذكره الشيخان وتبعهما الباقون.
قال
رحمهالله : وهل ينفى بأول مرّة؟ قال في النهاية
: نعم ، وقال المفيد رحمهالله : ينفى في الثانية ، والأول مروي ، أما
المرأة فتجلد وليس عليها جز ولا شهرة ولا نفي.
أقول
: القواد يجلد
خمسا وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر في البلد ، ثمَّ