إشارة الى ما رواه العلاء بن الفضل عن الصادق عليهالسلام ، « قال : حد اللوطي مثل حد الزاني ، وقال : إن كان قد
أحصن رجم والا جلد » [٤٨] ، ومثلها رواية حماد بن عثمان [٤٩] عن الصادق عليهالسلام ، وحملها الشيخ على عدم الإيقاب أو التقية ، لأن ذلك
مذهب بعض العامة ، وان كان الثاني ـ وهو غير الإيقاب ـ فالمشهور أن الحد فيه جلد
مائة مطلقا ، سواء كان محصنا أو غير محصن ، وهو مذهب المفيد وسلار وأبي الصلاح
وابن أبي عقيل والسيد المرتضى وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس
وهو المعتمد ، لأصالة براءة الذمة ، ولرواية سليمان بن هلال عن الصادق عليهالسلام : « في الرجل يفعل بالرجل؟ قال : إن كان دون الثقب
فالجلد وإن كان الثقب أقيم قائما ثمَّ ضرب بالسيف » [٥٠] وقال الشيخ في
النهاية : يرجم مع الإحصان ويجلد مع عدمه ، وتبعه ابن البراج وابن حمزة وهو ظاهر
ابني بابويه للحديثين المتقدمين.
قال
رحمهالله : لو تكرر منه الفعل وتخلله الحد مرتين
قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة.
أقول
: هذا غير
الموقب ، والأول قول ابن إدريس ، والثاني قول الشيخ في النهاية ، وبه قال أبو
الصلاح وابن البراج ، واختاره المصنف والعلامة وابنه ، وهو المعتمد ، والوجه ما
تقدم في الزنا.
قال
رحمهالله : والحد في السحق مائة جلدة ، حرة كانت
أو أمة ، مسلمة أو كافرة ، محصنة أو غير محصنة ، الفاعلة والمفعولة ، وقال في
النهاية : ترجم مع الإحصان وتحد مع عدمه ، والأول أولى.
[٤٨] الوسائل ، كتاب
الحدود ، باب من أبواب حد اللواط ، حديث ٣ وفيها العلاء بن الفضيل.