لا يطاق وهو باطل ، وظاهر المصنف وجوب حد الجميع ، لتحقق [٤٦] القذف الخالي
عن بينة ، وهو معارض برجوع بعضهم عن الشهادة فإنه يختص بالحد مع عدم تحقق البينة.
قال
رحمهالله : من افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها
، ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها ، وقيل : يلزمه الأرش ، والأول مروي.
أقول
: لزوم عشر
القيمة مذهب الشيخ في النهاية ، ولزوم الأرش مذهب ابن إدريس ، وجعل ما قاله الشيخ
رواية ، قال : وروي [٤٧] أن عليه عشر قيمتها ويجلد من ثلاثين إلى تسعة وتسعين
سوطا عقوبة ، قال : والأولى أن يغرم ما بين قيمتها بكرا وثيبا.