لقوله تعالى (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ
كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ)[٣٥] والفرقة جماعة ، والطائفة واحد ، وقال الشيخ في الخلاف
: أقلها عشرة ، نقله عن الحسن ( البصري ، وقال ابن إدريس : أقلها ثلاثة ؛ لأن
الطائفة تقال عرفا على الجماعة ، وأقل الجمع ثلاثة ) [٣٦] والأول هو
المعتمد.
قال
رحمهالله : وقيل : لا يرجمه من لله قبله حد ،
وهو على الكراهية.
أقول
: ورد في
الروايات [٣٧] النهي عن أن يرجمه من لله قبله حد ، فظاهره التحريم ،
ويحتمل أن يكون الكراهية لأصالة البراءة ، وهو المشهور ، لوجوب القيام بأمر الله
تعالى ، وعموم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والرجم من هذا القبيل.
واعلم أن الخلاف إنما هو في المقر ، أما من قامت عليه البينة فالواجب بدأة الشهود
؛ لأن النهي انما ورد في صورة الإقرار.
قال
رحمهالله : يجلد الزاني مجردا ، وقيل : على
الحالة التي وجد عليها قائما أشد الضرب ، وروى متوسطا.
أقول
:المشهور جلده
قائما مجردا ، سواء وجد بثيابه أو عاريا ، وقال في النهاية : يجلد على مثل حالة
الزنا إن زنا وهو مجرد جلد مجردا ، وإن زنى وعليه ثيابه جلد بثيابه ، والأول هو
المعتمد ، والمرأة تضرب وهي جالسة لابسة ثيابها على المشهور بين الأصحاب ، وقال
ابن بابويه : إن وجدت مجردة كذلك ، والأول هو المعتمد ، والمشهور أن [٣٨] يضرب أشد
الضرب ، ورواية التوسط رواية الحسين بن سعيد [٣٩] عن الباقر عليهالسلام ، والأول هو المعتمد ، لقوله تعالى :