أقول
: الأول مذهب
محمد بن بابويه ، واختاره ابن إدريس مدعيا عليه الإجماع ، لقوله عليهالسلام : « أهل الكبائر يقتلون في الثالثة » [٢٨] والثاني قول
الشيخين والمرتضى وابن البراج وأبي الصلاح وسلار ، واختاره المصنف والعلامة ،
لرواية إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير عن الصادق عليهالسلام ، قال : « قال : الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة
» [٢٩] ولما في ذلك من الاحتياط على حفظ النفس ، وعدم التهجم على إراقة الدم ،
وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : أما المملوك إذا أقيم عليه الحد سبعا
قتل في الثامنة ، وقيل : في التاسعة ، وهو أولى.
أقول
: الأول مذهب
الشيخ في الخلاف ، وبه قال ابنا [٣٠] بابويه والمفيد وسلار وابن حمزة وأبو الصلاح وابن إدريس
، والثاني قول الشيخ في النهاية ، وبه قال ابن البراج ، واختاره المصنف والعلامة
وأبو العباس ، والوجه معلوم مما تقدم.
قال
رحمهالله : في كيفية الحد ، فان فر أعيد إن ثبت
زناه بالبينة ، ولو ثبت بالإقرار لم يعد ، وقيل : إن فر قبل إصابته بالأحجار أعيد.
أقول
: إذا فر
المرجوم من الحفيرة ، فإن ثبت موجب رجمه بالبينة أعيد إجماعا ، سواء أصابته
الأحجار أو لم تصبه ، وإن ثبت الموجب بالإقرار قال المفيد وسلار وأبو الصلاح : لا
يعاد مطلقا ، سواء أصابته الأحجار أو لم تصبه ، واختاره المصنف والعلامة ؛ لان
فراره كالإنكار ، ولو أنكر بعد الإقرار لم يرجم فكذا إذا
[٢٨] الوسائل ، كتاب
الحدود ، باب ٥ من أبواب المقدمات ، حديث ١.