نعم ، واختاره المصنف والعلامة وابنه ، لرواية زرارة [١٧] عن أحدهما عليهماالسلام ، وقال ابن إدريس : يجلد ثمَّ يقتل إن كان غير محصن ،
ويجلد ثمَّ يرجم إن كان محصنا ، ليحصل امتثال الأمر في الحدين معا ، ولا يسقط واحد
منهما.
قال
رحمهالله : وأما الرجم فيجب على المحصن إذا زنى
بالغة عاقلة ، فإن كان شيخا أو شيخه جلد ورجم [ ثمَّ رجم ] ، وإن كان شابا ففيه
روايتان ، إحداهما : يرجم لا غير ، والأخرى : يجمع له بين الحدين ، وهو أشبه.
أقول
: أما رواية
الرجم لا غير فرواية عبد الله بن طلحة عن الصادق عليهالسلام ، « قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثمَّ رجما ، وإذا
زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن » [١٨] ، وبمضمونها
أفتى الشيخ في النهاية وأبو الصلاح.
وأما رواية
الجمع ، فعن محمد بن مسلم [١٩] عن الباقر عليهالسلام ورواية زرارة [٢٠] أيضا ، وذلك هو المشهور بين الأصحاب ، لعموم قوله تعالى
: (الزّانِيَةُ
وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ)[٢١] ، ولأن عليا عليهالسلام : « جلد سراحة يوم الخميس وقتلها يوم الجمعة فقيل له :
أتحدها حدين؟ فقال : حددتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » [٢٢].
قال
رحمهالله : وفي ثبوته في طرف المجنون تردد ،
والمروي الثبوت.
[١٧] الوسائل ، كتاب
الحدود ، باب ١٧ من أبواب حديث د الزنا ، حديث ٢ ـ ٤.
[١٨] المصدر السابق
، باب الأول من أبواب حديث د الزنا ، حديث ١١.