قال
رحمهالله : ولو تشبهت عليه فعليها الحد دونه ،
وفي رواية يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا ، وهي متروكة.
أقول
: بمضمون
الرواية [١] أفتى ابن البراج والمعتمد اختصاصها بالحد لاختصاصها
بالزنا دونه والا لزم تكليف ما لا يطاق [٢].
قال
رحمهالله : ويسقط الحد مع الإكراه ، وهو يتحقق
في طرف المرأة قطعا ، وفي تحققه في طرف الرجل تردد ، والأشبه إمكانه لما يعرض من
ميل الطبع المزجور بالشرع.
أقول
: لا شك أن
المكره لا يتعلق به تحريم على فعل ما اكره عليه ، والا لزم تكليف ما لا يطاق ، وهل
يتحقق الإكراه في طرف الرجل بمعنى هل تقدر المرأة أن تكره الرجل على الزنا بها؟
تردد المصنف في ذلك من أن الخوف يمنع من انتشار العضو ؛ لأنه مانع من انبعاث القوى
، ولا يمكن الزنا مع عدم انتشار العضو وهو
[١] الوسائل ، كتاب
الحدود ، باب ٣٨ من أبواب حديث الزنا ، حديث ١.