في حد القذف ، وبالمنع في حد السرقة ، وظاهر ابن حمزة المنع من حد القذف ،
واختار الشهيد في شرح الإرشاد مذهب المبسوط.
قال
رحمهالله : وللتحمل مراتب أتمها : أن يقول شاهد
الأصل : أشهد على شهادتي أني أشهد على فلان بن فلان بكذا ، وهو الاسترعاء ، وأخفض
منه أن يسمعه يشهد عند الحاكم فلا ريب في تصريحه هناك بالشهادة ، ويليه أن يسمعه
يقول : أنا أشهد لفلان بن فلان بكذا ، ويذكر السبب مثل : أن يقول : من ثمن ثوب أو
عقار ، إذ هي صورة جزم وفيه تردد.
أقول
: منشؤه من
التسامح بمثل ذلك في غير [٧٢] مجلس الحكام ، ومن أنها صورة جزم والعدل لا يتسامح الى
مثل هذه الغاية.
قال
رحمهالله : أما لو لم يذكر سبب الحق بل اقتصر
على قوله إنما أشهد لفلان على فلان بكذا ، لم يضر بتحمله لاعتبار التسامح بمثله ،
وفي الفرق بين هذه وبين ذكر السبب إشكال.
أقول
: اعلم أن الشيخ
في المبسوط فرّق بين الصورتين بعد أن ذكر أقسام التحمل كما ذكرها المصنف هنا ،
وتبعه ابن إدريس ، ثمَّ قال : هذا جميعه أورده شيخنا في مبسوطه وأوردناه كما أورده
، ولم يرد في أخبارنا من هذا شيء ، وهو يدل على تردده ، واستشكل المصنف الفرق بين
هاتين الصورتين بعد تردده في الصورة الاولى ، ومنشأ الاشكال من تساوي الصورتين
بالجزم في إثبات الحق في ذمة المشهود عليه فيتساويان في الحكم ، والمعتمد الفرق
بينهما وهو [٧٣] مشهور بين الأصحاب ، وجزم به العلامة والشهيد.
قال
رحمهالله : ولو شهد شاهد الفرع فأنكر [ شاهد ]
الأصل ، فالمروي