فيه مطلقا ، منفردات ومنضمات ، وقبلها المفيد منفردات ومنضمات ، وبه قال
سلار وابن حمزة وابن أبي عقيل ، واختاره المصنف والعلامة وابنه والشهيد ، وهو
المعتمد ؛ لأنه من الأمور الخفية عن الرجال ، ومنع ابن البراج من قبول شهادة
الرجال في ما لا يجوز لهم النظر اليه ، واستضعفه الشهيد.
السادس
: ما يثبت
بشهادة امرأة واحدة ، وهو ربع الوصية ، وربع ميراث المستهل ، ويثبت بالمرأتين ،
النصف ، وبالثلاث ثلاثة أرباع ، وبالأربع الجميع ، كل ذلك من غير يمين. ولو حلف مع
المرأتين والثلاثة أخذ الجميع ، وليس له أن يحلف مع الواحدة ويأخذ النصف ، وليس
للمرأة تضعيف المال ليصير ما أوصى به الربع [٦٣] ، ولو فعلت ذلك قبل ظاهرا ، وهل يستبيح المشهود له
المال مع علمه بالحال؟ المعتمد ذلك إن علم بالوصية والا فلا ، ولو شهد عدل واحد
احتمل إلحاقه بالمرأة في ثبوت ربع الوصية من غير يمين ، والا لزم ان يكون أسوء
حالا من المرأة وهو اختيار العلامة في القواعد ، ويحتمل عدم ( ثبوت شيء بغير يمين
) [٦٤] اقتصارا على مورد النص ، وهو اختيار فخر الدين وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : إذا دعي من له أهلية التحمل وجب عليه
، وقيل : لا يجب ، والأول مروي.
أقول
: اختلف الفقهاء
في وجوب تحمل الشهادة على من له أهلية التحمل إذا دعي إلى التحمل ولا ضرر غير
مستحق [٦٥] عليه ولا على أحد من المؤمنين [٦٦] في الدين ولا في الدنيا على ثلاثة أقوال.
الأول قول المفيد ، قال : ليس لأحد أن يدعى الى شيء ليشهد به
أو عليه ،