الإخلاص بفعله لله ، وظاهر هذا انه لم يتب الا لتقبل شهادته ، فلم يحصل
الإخلاص فلا تقبل توبته ، وكل فاسق لا تقبل [٤٠] توبته لم تقبل شهادته ، وقواه فخر الدين ، والمعتمد
اختيار المصنف ، وهو أنها لا تقبل حتى يستبين استمرار صلاحه فتقبل حينئذ.
قال
رحمهالله : فلا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا ،
وقيل : تقبل في الشيء اليسير مع تمسكه بالصلاح ، وبه رواية نادرة ، ولو جهلت حاله
قبلت [ شهادته ] وإن نالته بعض الألسن.
أقول
: القول المشار
اليه قول الشيخ في النهاية ، لما رواه عيسى بن عبد الله عن الصادق عليهالسلام ، « قال : سألته عن شهادة ولد الزنا؟ فقال : لا يجوز
إلا في اليسير إذا رأيت فيه صلاحا » [٤١] وقال الشيخ في الخلاف : لا تقبل أصلا ، وبه قال المرتضى
وابن الجنيد وابن البراج وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وابنه والشهيد وأبو
العباس ، ولهم عليه روايات [٤٢] ، ولقوله عليهالسلام : « ابن الزنا شر الثلاثة » [٤٣] وإذا كان أشر [٤٤] من الزاني ،
والزاني لا تقبل شهادته ، فمن هو أشر منه أولى بعدم قبول شهادته ، وادعى السيد
عليه الإجماع.