قذف عنده [١٩] وعند الحاكم الذي أقام عليه الحد ، فان تعذر فعند [٢٠] ملأ من الناس.
الثانية
: هل يشترط
إصلاح العمل ، وهو أن يفعل طاعة بعد التوبة ، قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : يجب
ذلك ، لقوله تعالى (إِلَّا الَّذِينَ
تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا)[٢١] اعتبر التوبة وإصلاح العمل وفسر الإصلاح بالاستمرار على
التوبة ، واختاره المصنف والعلامة وهو المعتمد ، لأصالة براءة الذمة من الزيادة
على ذلك.
قال
رحمهالله : لبس الحرير للرجال في غير الحرب
اختيارا محرم ترد به الشهادة ، وفي الاتكاء عليه ، والافتراش له تردد ، والجواز
مروي.
أقول
: منشؤه من عموم
[٢٢] المنع من استعمال الحرير ، فيدخل الاتكاء والافتراش ، ومن أصالة الجواز
خرج منه تحريم اللبس للنص [٢٣] والإجماع ، يبقى الباقي على أصالة الجواز ، وهو المشهور
بين الأصحاب ، وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : وفي شهادة الولد على والده خلاف
والمنع أظهر سواء شهد بمال أو بحق يتعلق ببدنه كالقصاص والحد.
أقول
: ذهب السيد
المرتضى الى جواز شهادة الولد على والده ، واختاره أبو العباس في المقتصر ، وقواه
الشهيد في الدروس ، لقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ
أَوِ الْوالِدَيْنِ