الأول
: مذهبه في المبسوط ، وهو قسمته بينهما بالسوية ، واختاره
العلامة في القواعد والإرشاد ، وهو اختيار فخر الدين ، والحجة عليه إلحاقه بسائر
الدعاوي لدخوله تحت الأصول المحققة والعمومات المسلمة.
الثاني
: مذهبه في
الخلاف ، وقد حكاه المصنف ثمَّ جنح اليه ، وبه قال ابن حمزة وابن الجنيد ، واختاره
ابن إدريس والعلامة في التحرير وأبو العباس في المقتصر ، ودليلهم الروايات.
الثالث : مذهبه في الاستبصار وهو أنه للمرأة ؛ لأنها تأتي بالمتاع من أهلها ،
لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « المتاع متاع المرأة الا أن يقيم الرجل
البينة قد علم من بين لابتيها يعنى جبلي منى أن المرأة تزف الى بيت زوجها المتاع ،
ونحن يومئذ بمنى » [١٠٧] ، وقال العلامة في المختلف : إن كان هناك قضاء عرفي رجع
اليه وحكم به بعد اليمين ، والا كان الحكم كما في غيره من الدعاوي ، قال : لأن
عادة الشرع في باب الدعاوي بعد الاعتبار والنظر راجعة الى ذلك ، ولهذا حكم بقول
المنكر مع اليمين بناء على الأصل ، وكون المتشبث أولى من الخارج لقضاء العادة
بملكية ما في يد الإنسان غالبا ، فحكم بإيجاب البينة على من يدعى خلاف الظاهر ،
والرجوع الى من يدعى ظاهر العرف ، واما مع انتفاء العرف فلتصادم الدعوتين مع عدم
الترجيح فيتساويان ، واختاره الشهيد في شرح الإرشاد ، ولا بأس به.
قال
رحمهالله : ولو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض
ما في يدها من متاع أو
[١٠٧] الوسائل ،
كتاب الإرث ، باب ٨ من أبواب ميراث الأزواج ، حديث ١ ، ويراجع في روايات القولين
الآخرين باب نفسه.