تدخلها تحت الحلقوم وتذبح الى فوق » [٣٣] ، وبالكراهية قال ابن إدريس ، واختاره المتأخرون للأصل.
الثالثة
: أن يذبح
حيوانا وآخر ينظر اليه ، قال الشيخ في النهاية : ولا يجوز ذبح شيء من الحيوان
صبرا ، وهو أن يذبح شاة وينظر اليه حيوان آخر ، وقال ابن إدريس : هذه رواية [٣٤] أوردها إيرادا
، فإن صحت حملت على الكراهية دون الحظر ، لأنه لا دليل على حظر ذلك من كتاب ولا
سنة ولا إجماع ، والأصل الإباحة [٣٥] ، وتابعه المتأخرون على الكراهية دون التحريم ، وهو
المعتمد.
[٣٣] الوسائل ، كتاب
الصيد والذبائح ، باب ٣ من أبواب الذبائح ، حديث ٢.
[٣٤] الوسائل ، كتاب
الصيد والذبائح ، باب ٧ من أبواب الذبائح ، حديث ١.