عبد الله عليهالسلام الدالة على عدم الجواز ، والأول هو المعتمد.
قال
رحمهالله : ولو تلفت قبل البيع ، قال الشيخ :
الأليق بمذهبنا أنه لا يضمنها ، والوجه الضمان ؛ لأنه قبض لم يأذن فيه المالك ،
ويتقاصان [ بقيمتها ] مع التلف.
أقول
: إذا أخذ من
مال [٧٧] المماطل شيئا كان مخيرا بين أن يتملكه بالقيمة وبين البيع إذا لم يكن من
جنس الحق ، فإن تلف قبل التملك أو قبل البيع ، هل يضمنه؟ قال الشيخ : لا يضمنه ؛
لأنه قبضه قبضا مشروعا فلا يتعقبه ضمان ، وقال المصنف : يضمنه ، وقد ذكر وجهه
واختاره العلامة ، وهو المعتمد ؛ لأنه قبضه لنفسه فيكون مضمونا عليه.
قال
رحمهالله : لو انكسرت سفينة في البحر ، فما
أخرجه البحر فهو لأهله ، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه ، وبه رواية في سندها ضعف.
أقول
: الرواية إشارة
إلى ما رواه الحسين بن يقطين ، عن أمية بن عمرو ، عن الشعيري : « قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن سفينة انكسرت في البحر فاخرج بعضه بالغوص واخرج
البحر بعض ما غرق فيها؟ فقال : أما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه ، وأما ما
اخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به » [٧٨] وأوردها الشيخ في النهاية على صورتها ، واستضعفها
المصنف ؛ لأن أمية بن عمرو واقفي. وقال ابن إدريس : ما أخرجه البحر فهو لأهله ،
وما أخرج بالغوص ، فان تركه أهله آيسين منه فهو لمن أخرجه وغاص عليه ؛ لأنه بمنزلة
المباح ، كالبعير يترك من جهد في غير كلاء ولا ماء ، فإنه يكون لواجده ، وادعى
[٧٦] الوسائل ، كتاب
التجارة ، باب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ، حديث ١.