قال
رحمهالله : وضابطه ما كان مالا ، أو المقصود منه
مال ، وفي النكاح تردد.
أقول
: منشؤه من أن
المشهور من فتاوى أصحابنا عدم ثبوت النكاح بالشاهد واليمين ، ومن أنه عقد معاوضة
على مال فيثبت بالشاهد واليمين. واستقرب العلامة الثبوت إن كان المدعي المرأة ؛
لأنها تدعي ما يستلزم المال إن كان بعد الدخول والتسمية. وظاهر فخر الدين عدم
الثبوت مطلقا ؛ لان المقصود من النكاح الإحصان وكف النفس وحصول التناسل ، والمهر
والنفقة تابعان.
قال
رحمهالله : وفي الوقف إشكال منشؤه النظر الى من
ينتقل ، والأشبه القبول ، لانتقاله الى الموقوف عليهم.
أقول
: على القول
بانتقال الوقف الى الله تعالى لا يثبت بالشاهد واليمين ، وعلى القول بانتقاله الى
الموقوف عليهم يثبت بهما ، وقد مضى تحقيق البحث في ذلك في باب الوقف [٥٥].