تفويضا جاز الرجوع قبل الإحلاف ، واختاره فخر الدين والشهيد.
واعلم : أنه
يظهر من المصنف والعلامة في القواعد الفرق بين اليمين التي ردها المنكر ، وبين
اليمين التي ردها الحاكم بسبب النكول ؛ لأنهما جزما بعدم قبول بذل المنكر اليمين
بعد نكوله ، وترددا في قبول بذله لها مع الرد.
ولعل الفرق :
أن يمين النكول تثبت بحكم الحاكم وحكمه لا ينقض ما لم يظهر خطأه ، ويمين الرد تثبت
باختيار المنكر فله الرجوع ( ما لم يحلف ) [٤٣] ، والشهيد لم يفرق وجوز الرجوع قبل الحلف.
والمعتمد : إن
قال القاضي بعد تعريف المنكر بحكم النكول قد حكمت بنكوله ورددت اليمين على المدعي
، لم يكن له الحلف بعد ذلك ما لم يرض المدعي ؛ لأن حكم الحاكم لازم [٤٤] ، وقد ثبت
اليمين بحكمه ، فلا يسقط الا برضاه ، وقال العلامة في التحرير : وكذا لو قال
للمدعي : احلف ، فهو كالقضاء بالنكول ، ولو أقبل على المدعي بوجهه ، فقال الناكل :
أنا حالف [٤٥] ، فالأقرب أن له الرجوع.
فروع
: أ ) إذا حلف المدعي ، هل يمينه كإقرار الخصم أو البينة؟ استشكله
العلامة في القواعد ، وجزم في التحرير أنها كإقرار الخصم ، واختاره الشهيد. والفائدة
في مثل إنكار الوكيل العيب ونكوله عن اليمين ، فيحلف المدعي ، فان جعلناها كالبينة
ملك [٤٦] رده على الموكل ، وإن جعلناها كالإقرار فلا.
ب ) هل للمدعي
إلزام المنكر بإحضار المال قبل اليمين؟ قال أبو الصلاح : نعم ، وقال العلامة في
المختلف : ولم يحضرني الآن قول لأصحابنا يوافقه ، قال : والوجه المنع ؛ لأن تكليف
الإحضار قبل الثبوت تسليط على مال المسلم بغير