استعملوه » [٢٢]. قال ابن إدريس : هذا الخبر غير صحيح ولا مستقيم ؛ لأنه
مخالف لأصول مذهبنا ، ومضاد لتنزيل الكتاب ، فان الله تعالى قال (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى
مَيْسَرَةٍ)[٢٣] ولم يذكر : استعملوه ولا وأجروه ، وانما أورده شيخنا في
نهايته إيرادا لا اعتقاد ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب.
قال
رحمهالله : وهل يحبس حتى يبين حاله؟ فيه تفصيل
ذكر في باب المفلّس.
أقول
: التفصيل
المذكور هو : إن كان له أصل مال أو كانت الدعوى مالا ، حبس حتى يثبت إعساره وإن لم
يعلم له أصل مال ، ولا كانت الدعوى مالا فادعى الإعسار ، قبلت دعواه ولا يكلف
البينة وللغرماء مطالبته باليمين.
قال
رحمهالله : ولو أقام البينة بما حلف عليه المنكر
لم تسمع ، وقيل : يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين ، وقيل : إن نسي
بينة سمعت وإن أحلف والأول هو المروي.
نقل فخر الدين
وأبو العباس إجماع المسلمين على عدم سماع الدعوى في مجلس الحلف ، وهل يسمع في غيره
لو عاودها واقام البينة؟ فهنا اختلف الأصحاب على ثلاثة أقوال :
أ ـ عدم السماع
مطلقا ، وهو اختيار الشيخ في النهاية والخلاف وموضع من المبسوط ، وبه قال ابن
الجنيد ، واختاره المصنف والعلامة وابنه والشهيد ؛ لأن البينة حجة المدعي فيكون
اليمين حجة المنكر ، وكما لا تسمع يمين المنكر بعد بينة المدعي ، لا تسمع بينة
المدعى بعد يمين المنكر ، ولصحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام : « قال : إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر فاستحلفه