أقول
: إذا ادعى وصية
مجهولة سمعت دعواه قطعا ، وكذا لو أقر له عند الحاكم أو عند الشهود بمجهول ، كان
له المطالبة بما أقر له بلا خلاف ، أما غير ذلك كدعوى الفرس والثوب المجهولين ،
فهل تسمع أم لا؟ قال الشيخ : لا تسمع ، لعدم فائدتها ، وهو حكم الحاكم بها لو أجاب
بنعم ؛ لأن الحكم بالمجهول غير جائز. ثمَّ اعترض على نفسه بصحة الإقرار بالمجهول ،
ثمَّ أجاب بالفرق بأنه لو طالبناه بالتفصيل ربما رجع ، بخلاف المدعي فإنه لا يرجع
عند مطالبته بالتفصيل.
واختار المصنف
في المختصر والعلامة وابنه وأبو العباس السماع ؛ لأن المدعى ربما يعلم حقه بوجه ما
، كما لو علم أن له عنده فرسا أو ثوبا ولا يعلم شخصها ولا صفتها ، فلو لم يجعل له
الشارع طريقا الى الدعوى لبطل حقه ولزم [١٨] الحرج ، فتصح الدعوى المجهولة ويستفسره الحاكم كما
يستفسره عن الإقرار المجهول.
والشهيد رحمهالله اختار مذهب الشيخ وهو عدم سماع الدعوى المجهولة ، بل لا
بد من ضبط المثلي بصفاته ، والقيمي بقيمته ، والأثمان بجنسها ونوعها وقدرها.
قال
رحمهالله : ولا بد من إيراد الدعوى بصيغة الجزم
، فلو قال : أظن أو أتوهم لم يسمع ، وكان بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة ويحلف
المنكر ، وهو بعيد من شبهة [ شبه ] الدعوى.
أقول
: اشترط المصنف
إيراد الدعوى بصيغة الجزم ، والشرط إنما هو الجزم في الإيراد لا الجزم في نفس
الأمر ، بمعنى أنه إن لم يكن جازما في نفس الأمر حرمت عليه الدعوى ، فان من
المعلوم إذا كان للإنسان بينة تشهد له بالحق وهو