قال
رحمهالله : ولو كانت التركة عددا أصم فاقسم
التركة عليه ، فان بقي ما لا يبلغ دينارا فابسطه قراريطا واقسمه ، فإن بقي ما لا
يبلغ قيراطا فابسطه حبات واقسمه ، فإن بقي ما لا يبلغ حبة فابسطه أرزات واقسمه ،
فإن بقي ما لا يبلغ أرزة فابسطه بالاجزاء إليها ، وقد يغلط الحاسب فاجمع ما يحصل
للوارث ، فان ساوى التركة فالقسمة صواب ، وإلا فهي خطأ.
أقول
: العدد الأصم
في حساب الضرب هو الذي لا سبيل الى علم حقيقته أي أصله ، وهو الجذر الذي إذا ضرب
في نفسه اجتمع منه المال ، والجذر المنطق [١١٦]: هو ما يعرف حقيقة مقداره ويمكن ان ينطق به كاثنين
فإنها جذر الأربعة ، وثلاثة فإنها جذر التسعة ، وأربعة فإنها جذر الستة عشر ،
والعشرة فإنها جذر المئة ، فالمال ما اجتمع من ضرب الجذر في نفسه ، كالأربعة
والتسعة والستة عشر والمئة.
إذا عرفت هذا ،
فالاصم هو الذي ليس له جذر إذا ضرب في نفسه اجتمع