الخامس
: انتقاله إلى
العاقلة الذين يكون عليهم الدية إذا قتل خطأ ، ومستند الجميع الروايات [٨٣].
والمعتمد مذهب
النهاية ؛ لأنه أشهر في الروايات ، وأظهر بين الأصحاب ، وهو بعينه مذهب الخلاف لكن
الأصحاب ذكروهما قولين فذكرنا هما كذلك.
قال
رحمهالله : ومع عدم الأبوين والولد يرثه الاخوة
، وهل ترثه الأخوات؟ على تردد أظهره نعم ؛ لأن للولاء لحمة كلحمة النسب.
أقول
: هذه المسألة
فرع على التي قبلها ، فإن قلنا : إن الولاء ينتقل الى الذكور والإناث ممن يرث تركة
المنعم انتقل إلى الإخوة والأخوات مع فقد الآباء والأولاد ، وان خصصنا به الذكور
من الأولاد خصصنا به الاخوة دون الأخوات ، وهو مذهب العلامة في القواعد ، قال :
ولا يثبت الولاء لامرأة على رأي إلا إذا باشرت العتق ، فلها الولاء عليه ، وعلى
أحفاده ، وعتيقه ، وعتيق عتيقه ، وهذا اختيار الشيخ في النهاية وابن البراج ،
واختاره فخر الدين ، فعلى هذا لا ينتقل الولاء إلى المرأة ، سواء كانت أم المنعم
أو ابنته أو عمته أو خالته.
قال
رحمهالله : إذا أولد العبد من معتقة ابنا فولاء
الابن المعتق أمه ، فلو اشترى الابن عبدا فأعتقه كان ولاؤه له ، فلو اشترى معتقه
أب المنعم فأعتقه انجرّ الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب ، وكان كل واحد منهما
مولى الأخر ، فلو مات الأب فميراثه لابنه ، وإن مات الابن ولا مناسب له فميراثه [
فولاؤه ] لمعتق أبيه وان مات المعتق ولا مناسب له فولاؤه للابن الذي باشر عتقه ،
ولو ماتا ولم يكن لهما مناسب ، قال الشيخ : يرجع الولاء الى مولى الام ، وفيه
تردد.
أقول
: هذا قول الشيخ
رحمهالله في المبسوط ؛ لأن « الولاء لحمة كلحمة
[٨٣] المصدر المتقدم
، باب ٣٩ ـ ٤٠ ـ ٤٢ ـ ٤٣ ، والباب ١ من أبواب ميراث ولاء العتق.