يرثا؟ قال : لا » [٤١] فيبقى الباقي على العموم ، ولأنه لا يشترط في الحاجب أن
يكون وارثا ، فإن الإخوة يحجبون ولا يرثون ، فكذلك القاتل يحجب وان منع من الإرث ،
وهو مذهب محمد بن بابويه والحسن بن ابي عقيل ، ومن أن القاتل يشارك الكافر
والمملوك في المنع من الإرث ، فيشاركهما في عدم الحجب ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف
، واستدل بإجماع الفرقة ، قال : ( اى كونهما ممنوعين من إرث الميت فيشتركان في عدم
الحجب ) [٤٢] بل بإجماع الأمة ، وابن مسعود خالف في ذلك ، وقد انقرض
خلافه ، وبه قال المفيد وابن الجنيد وابن البراج ، واختاره المصنف والعلامة
والشهيد وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : وفي اشتراط وجودهم منفصلين لا حملا
تردد ، أظهره أنه شرط.
أقول
: منشؤه من
انتفاء علة الحجب ونفي وجوب نفقة الإخوة على الأب ، قال المفيد وابنا بابويه انما
يحجب الإخوة للأب ؛ لأنهم عياله وعليه نفقتهم ، وهذه مروية [٤٣][٤٤] وهي منتفية في
الحمل فلا يكون حاجبا ، وعليه فتوى الأصحاب ومن عموم ( آية الحجب [٤٥] وأصالة عدم
اشتراط الانفصال ، والقائل بهذا غير معلوم ) [٤٦].
[٤١] الوسائل ، كتاب
الإرث ، باب ١٤ من أبواب ميراث الأبوين ، حديث ١.