أقول
: روى مالك بن
أعين عن الباقر عليهالسلام ، « قال : سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم ، وابن
أخت مسلم ، وللنصراني أولاد وزوجة نصارى؟ قال : فقال : أرى أن يعطى ابن أخيه
المسلم ثلثا ما ترك ، ويعطى لابن أخته ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار ، وان كان
له ولد صغار كان على الوارثين ان ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا ،
قيل له : كيف ينفقان؟ قال : فقال : يخرج وارث الثلاثين ثلثي النفقة ، والأخر ثلث
النفقة ، فإذا أدركوا قطعت النفقة عنهم ، وإذا أسلموا وهم صغار دفع ما ترك أبوهم
الى الامام حتى يدركوا ، فان بقوا على الإسلام دفع الامام ميراثهم إليهم ، وإن لم
يبقوا إذا أدركوا دفع الامام الميراث الى ابن أخيه وابن أخته المسلمين » [١٦] وهذه الرواية
من المشاهير ، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة وابن البراج ،
وردها ابن إدريس وحكم بالميراث لابن الأخ وابن الأخت المسلمين ؛ لأن الأولاد بحكم
آبائهم ولم يوجب الإنفاق على الأولاد ، واختاره المصنف والعلامة.
قال
رحمهالله : ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر ،
وخرّج المفيد رحمهالله وجها آخر ، هو المنع من الدية ، وهو
حسن ، والأول أشبه.
أقول
: القتل إذا كان
عمدا ظلما منع القاتل من إرث المقتول إجماعا مقابلة بنقيض مقصوده ، وعقوبة [١٧] على فعله ،
واحتياطا في عصمة الدم كيلا تقتل أهل المواريث بعضهم بعضا طمعا في الميراث ، وإن
كان خطأ فقد اختلف فيه الأصحاب على ثلاثة أقوال :
الأول
: المنع مطلقا ،
وهو قول ابن أبي عقيل احتياطا لعصمة الدم ، ولأنه
[١٦] الوسائل ، كتاب
الإرث ، باب ٢ من موانع الإرث ، حديث ١.