معيبة ، وانما وجب عليه قبولها صحيحة ؛ لأن وجوب قبول المثل أو القيمة
يقتضي وجوب قبول العين صحيحة ؛ لأن وجوب قبولها أولى من وجوب قبول مثلها أو قيمتها
؛ لأن المثل انما يجب قبوله لكونه مشابها لها ، والقيمة انما يجب قبولها مع عدم
وجود العين على صفاتها ، فاذا وجدت على صفاتها كان قبولها اولى من قبول المثل أو
القيمة.
قال
رحمهالله : ولو علم المولى قبل التعريف ولم يأخذ
منه ، ضمن لتفريطه بالإهمال إذا لم يكن أمينا ، وفيه تردد.
أقول
: منشؤه مما
قاله المصنف ، ومن حيث أن العبد له التسلط على اللقطة ، فلا يجب على المولى
الانتزاع ؛ لأنه لا يجب عليه حفظ مال الغير ، وقد سبق البحث في ذلك [٢٩].