والتحرير عدم ضمان السيد ؛ لان للعبد التسلط على اللقطة ولا يجب على السيد
الانتزاع ؛ لأنه لا يجب عليه حفظ مال الغير ، وهو قوي.
قال
رحمهالله : إذا كان للقطة نفع ، كالظهر واللبن
والخدمة ، قال في النهاية : كان ذلك بإزاء ما أنفق ، وقيل : ينظر في النفقة وقيمة
المنفعة ويتقاصّان ، وهو أشبه.
أقول
: اختلف الأصحاب هنا على ثلاثة أقوال : الأول ، كون النفع
بإزاء النفقة سواء تساويا قيمة أو تفاوتا ، وهو قول الشيخ في النهاية ، ومستنده
رواية السكوني [١٣] عن جعفر عن أبيه عن آبائه صلى الله عليهم جميعا.
الثاني
: التقاص ،
ومعناه تقويم المنفعة والنفقة ، فإن تساويا تهاترا ، وان تفاوتا رجع صاحب الفضل [١٤] على صاحبه ؛
لأنه أنسب إلى العدل ، وهو اختيار المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
الثالث
: عدم الرجوع
بالنفقة ؛ لأنها واجبة على الملتقط وهو مذهب ابن إدريس.