قال
رحمهالله : اما الذابح فيشترط فيه الإسلام أو
حكمه ، ولا يتولاه الوثني. فلو ذبح كان المذبوح ميتة ، وفي الكتابي روايتان ، أشهرهما
: المنع ، فلا تؤكل ذباحة اليهودي ، ولا النصراني ، ولا المجوسي ، وفيه رواية
ثالثة ، تؤكل ذباحة الذمي ، إذا سمعت تسميته ، وهي مطروحة.
أقول
: اختلف الأصحاب هنا على ثلاثة أقوال :
الأول
: تحريم ذبائح
غير المسملين من جميع أصناف الكفار ، سواء كانوا أهل كتاب أو لم يكونوا ، وهو
المشهور بين الأصحاب ، ذهب اليه الشيخ والمفيد والمرتضى وسلار وابن البراج وأبو
الصلاح وابن حمزة وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة والشهيد ، وهو المعتمد
لقوله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا مِمّا
لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ)[١] ، والكافر لا يعرف الله ولا يذكره على الذبيحة ، ولا
يعتقد ذلك فرضا ولا سنة ، وقد ورد في المنع روايات كثيرة ، منها : رواية سماعة في
الموثق ، عن الكاظم عليهالسلام ، « قال : سألته عن ذباحة اليهودي