أقول
: منشؤه من أنه
إحسان ومعاونة على البر فيكون واجبا ، لعموم قوله تعالى (وَأَحْسِنُوا)[٣] ، وقوله تعالى (وَتَعاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوى)[٤] ، ولما في ذلك من حفظ نفس المسلم ، فيكون واجبا على
الكفاية ؛ لأن فعله غير مراد من واحد معين فاذا قام به البعض سقط عن الباقي.
ومن أن الوجوب
حكم شرعي فيقف على الدلالة الشرعية ، والأصل براءة الذمة ، والمعتمد الأول.
قال
رحمهالله : قال الشيخ رحمهالله
: أخذ اللقيط واجب على الكفاية ؛ لأنه تعاون على البر ، ولأنه دفع ضرورة المضطر ،
والوجه الاستحباب.
أقول
: المشهور وجوب
أخذ اللقيط على الكفاية ، وجزم به العلامة والشهيد ، ولم يوجبه المصنف ، لأصالة
البراءة ، وحمل الآية على الاستحباب ، وأستعبده الشهيد إذا خيف على اللقيط التلف.
قال
رحمهالله : اللقيط يملك كالكبير. وفيما يوجد بين
يديه أو الى جانبه تردد ، أشبهه أنه لا يقضى له ، وكذا البحث لو كان على دكة
وعليها متاع ، وعدم القضاء هنا له أوضح.
أقول
: منشأ التردد
من انتفاء أسباب الملك هنا ؛ لان سبب الملك إثبات اليد على ما هو متصل به ،
كالقميص الذي عليه ، ودراهم مشدودة فيه ، وفراش تحته ، ودراهم مصبوبة تحت الفراش ،
ودابة هو راكبها أو مشدودة بشيء متصل به ، فهذه الأشياء كلها تحت يده.
والذي بين يديه
والى جانبيه غير متصل به ولا يده عليه ، فلا يقضى له به.
ومن أن العادة
قاضية أن الإنسان قد يترك ماله بقربه وهو غير متصل به