الثانية
: إذا كان لشخص
نهر في ملك غيره فادعى مالك النهر الحريم ، وادعاه مالك الأرض ، قال المصنف : يقضى
به لمالك النهر ، لأنه يدعي ما يشهد به الظاهر ، ثمَّ تردد المصنف في ذلك ومنشأ
التردد من أن الحريم من جملة الأرض وهي لغير مالك النهر فيكون القول قول مالك
الأرض ، ومن ان الحريم ملازم للنهر ، وثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم فيكون دعوى
مالك النهر موافقة للظاهر ، فيكون القول قوله ، وهو اختيار المصنف والعلامة في
القواعد والتحرير.
الثالثة
: في حريم بئر
المعطن بكسر الطاء ، وهي التي يسقى منها الإبل ، أربعون ذراعا ، وحريم بئر الناضح
، وهي التي يسقى منها الزرع ـ والناضح اسم للجمل أو الثور الذي يجذب الدلو ـ ستون
ذراعا ، وحريم العين ألف ذراع في الأرض الرخوة ، وفي الصلبة خمس مائة ذراع ، هذا
هو المشهور بين الأصحاب.
وقال ابن
الجنيد : حد ذلك أن لا يضر الثاني بالأول ، واختاره العلامة في المختلف ، والأول
هو المعتمد لورود الروايات [٦] الصحاح به.
قال
رحمهالله : الثالث أن لا يسميه الشارع مشعرا
للعبادة ، كعرفة ومنى والمشعر ، فإن الشرع دل على اختصاصها موطنا للعبادة ،
فالتعرض لتملكها تفويت لتلك المصلحة ، أما لو عمر فيها ما لا يضر ولا يؤدي الى
ضيقها عما يحتاج اليه المتعبدون كاليسير ، لم أمنع منه.
أقول
: منع العلامة
في القواعد والتحرير ، والشهيد في الدروس من إحياء اليسير من هذه المواضع لتعلق
حقوق الخلق كافة بها وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : الرابع : أن لا يكون مما أقطعه إمام
الأصل ولو كان مواتا خاليا من تحجير ، كما أقطع النبي صلىاللهعليهوآله الدور وأرضا بحضر موت ،
[٦] أما حريم المعطن
والناضح ففي الوسائل ، إحياء الموات ، باب ١١ ، حديث ٥.