قال
رحمهالله : وتثبت بين الشريكين ، وهل تثبت لما
زاد عن شفيع واحد؟ فيه أقوال : أحدها نعم ، وتثبت مطلقا على عدد الرؤوس ، والثاني
تثبت في الأرض مع الكثرة ولا تثبت في العبد الا للواحد ، والثالث لا تثبت في شيء
مع الزيادة على الواحد ، وهو أظهر.
أقول
: المشهور بين
أصحابنا عدم ثبوت الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين ، ويكاد أن يكون إجماعا كما [٦] نقله ابن
إدريس ، لأن الأصل عدم الشفعة ، وثبوت الملك للمشتري خرج منه موضع الإجماع ، لنفي
الضرر بالشركة أو طلب القسمة ، فيبقى الباقي على الأصل ، ولما رواه يونس بن عبد
الرحمن ، عن عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن الصادق عليهالسلام : « قال لا يكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما » [٧] ، وأثبتها ابن
الجنيد مع القسمة وهو نادر ،