قال
رحمهالله : ويصح اليمين من الكافر كما يصح من
المسلم ، وقال في الخلاف : لا يصح ، وفي صحة التكفير منه تردد ، منشؤه الالتفات
الى اعتبار نية القربة.
أقول
: ومن عموم
الايات [١٥] والأخبار [١٦] الدالة على وجوب فعل الكفارة مع الحنث.
وأعلم أن
الأصحاب اختلفوا في انعقاد يمين الكافر ، قال الشيخ في المبسوط بانعقاده ، واختاره
ابن البراج والمصنف والعلامة في القواعد والإرشاد والتحرير ، لعموم الآيات الدالة
على انعقاد اليمين ، وهو مذهب الشهيد ، قال : لأن القربة غير مرادة.
وقال في الخلاف
: لا ينعقد يمين الكافر ، واختاره ابن إدريس ، لأن اليمين إنما يصح بالله ممن يكون
عارفا بالله ، والكافر غير عارف بالله فلا يصح يمينه.