الثاني يجوز الاستخدام بالجميع قبل التعيين ، لعدم تحرير شيء منهم قبل
التعيين.
الثاني
: عدم جواز بيع
شيء منهم قبل التعيين على الأول ، وجوازه على الثاني لما قلناه في الفرع الأول.
الثالث
: عدم جواز وطي
شيء منهن لو كن إماء على الأول ، وجوازه على الثاني ، وأما النفقة فواجبة على
الجميع قبل التعيين على الوجهين.
قال
رحمهالله : وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا وصدقته
تردد ، ومستند الجواز رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام.
أقول
: منشأ التردد
من الرواية [٤] المذكورة وبمضمونها أفتى الشيخ وابن البراج ، ومن ثبوت
الحجر على الصبي [٥] حتى يبلغ ، وهو المشهور وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : ويبطل باشتراط نية القربة عتق الكافر
لتعذرها في حقه ، وقال الشيخ في الخلاف : يصح.
أقول
: جوز الشيخ في الخلاف
والمبسوط عتق الكافر للمسلم وأثبت له الولاء على العتق ، لعموم قوله عليهالسلام «الولاء لمن أعتق» [٦] ، لكنه لا يرثه ما دام كافرا ، لان الكفر يمنع الإرث من
المسلم ، ومنع منه ابن إدريس والمصنف والعلامة في أكثر كتبه ، وهو مبني على اشتراط
نية القربة ، لقوله عليهالسلام «لا عتق الا ما أريد به وجه الله» [٧] وقال العلامة في المختلف : إن كان الكفر باعتبار جهله
بالله تعالى فالوجه ما قاله ابن إدريس ، وإن كان باعتبار جحده النبوة أو بعض أصول
الإسلام كالصلاة ، فالوجه ما قاله الشيخ ، وقواه الشهيد في شرح الإرشاد واستقربه
في الدروس ، ولا بأس به إذا اعتقد أن العتق قربة الى الله ،