أقوى ، والأقوى لا يكون مشروطا بالأضعف ، والرواية قاصرة عن المطلوب ، لضعف
سندها ، لأن في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة وجعفر بن سماعة ، وهما واقفيان ،
ولضعف دلالة المفهوم.
ولا فرق في
ثبوت ولايتهما على الصغيرين والمجنونين ، قال أبو العباس في مهذبه : سواء كان
جنونهما مستمرا قبل البلوغ أو عرض بعد زوال الولاية عنهما لرشدهما بعد البلوغ ،
وهو جيد.
قال
رحمهالله : ولا خيار لها بعد بلوغها على أشهر
الروايتين ، وكذا لو زوج الأب أو الجد الولد الصغير لزمه العقد ، ولا خيار له بعد
بلوغه ورشده على الأشهر ، وهل تثبت ولايتهما على البكر الرشيدة؟ فيه روايات ،
أظهرها : سقوط الولاية عنها ، وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع حتى لا
يجوز لهما ان ينفردا عنها بالعقد.
أقول
: هنا ثلاث مسائل :
أ ـ في ثبوت
الخيار للصبية بعد البلوغ إذا زوجها أبوها أو جدها له ، والمشهور عدم ثبوته لها ،
ولم يتردد فيه أحد من الأصحاب ، وجزم به المصنف في المختصر ، ولم يجزم به هنا ، بل
قال على أشهر الروايتين [٧٤] ، لأن محمد بن مسلم روى عن الباقر عليهالسلام قال ، «سألته عن الصبي يتزوج الصبية؟ قال : ان كان
أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ، لكن لهما الخيار إذا أدركا ، فإن رضيا بعد
فالمهر على الأب» [٧٥] فهذه الرواية دالة على ثبوت الخيار لهما ، ولم يعمل بها
أحد من الأصحاب ، لأنه عقد صدر من ولي شرعي لا ضرر فيه على المولى عليه
[٧٤] الوسائل ، كتاب
النكاح ، باب ٦ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، حديث (١ و ٢ و ٣ و ٧).
[٧٥] الوسائل ، كتاب
النكاح ، باب ٦ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، حديث ٨.