قال
رحمهالله : فلا يجب على الأم إرضاع الولد ولها
المطالبة بأجرة إرضاعه ، وله استيجارها إذا كانت بائنا ، وقيل : لا يصح ذلك وهي في
حباله ، والوجه الجواز.
أقول
: أطلق الأصحاب
عدم وجوب [٤٥٢] الرضاع على الأم ، وعدم إجبارها عليه ، وقال العلامة في القواعد : تجبر على
إرضاع اللبأ ، لأن الولد لا يعيش بدونه ، وهو المعتمد ، إلا انها تستحق الأجرة
عليه جمعا بين الحقين ، فان اختارت بعد إرضاع اللبإ إرضاعه ، والّا لم تجبر عليه
لقوله تعالى (وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ
فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى)[٤٥٣] ، وان أرضعته غير متبرعة استحقت الأجرة سواء كانت في
حباله أو بائنة عنه على المشهور بين الأصحاب ، وهو المعتمد لعموم قوله تعالى (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ)[٤٥٤].