إجماع ، اما في طرف الكثرة فالمشهور عدم تقديره أيضا ، لأنه عقد معاوضة
يرجع فيه الى تراضي المتعاوضين لقوله تعالى (وَآتَيْتُمْ
إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً)[٣٦٥] ولرواية الوشاء [٣٦٦] ، عن الرضا عليهالسلام الدالة على المطلوب.
وقال السيد
المرتضى : إذا تجاوز مهر السنه وهو خمسمائة درهم جيادا قيمتها خمسون دينارا رد
إليها ، ورواية الصدوق [٣٦٧] في كتاب من لا يحضره الفقيه ، واستدل بعد الإجماع
برواية الفضل بن عمر «قال : دخلت على ابي عبد الله عليهالسلام ، فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن
أن يؤخره قال : فقال : مهر السنة المحمدية خمسمائة درهم ، فمن زاد على ذلك رد إلى
السنة ، ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة» [٣٦٨].
وأجيب بضعف
الرواية لوقوع محمد بن سنان في طريقها ، وقد ضعفه الشيخ والعلامة.
قال
رحمهالله : ويجوز ان يتزوج امرأتين أو أكثر بمهر
واحد ويكون المهر بينهن بالسوية ، وقيل : يقسط على مهور أمثالهن ، وهو أشبه.
أقول
: قال الشيخ في
المبسوط بالتسوية [٣٦٩] ، واختاره ابن البراج عملا بالأصل ، لأن النكاح ليس
معاوضة حقيقية فلا يعتبر فيه قيمة البضع ، وقيل بالتقسيط على مهر المثل ، واختاره
المصنف والعلامة وفخر الدين ، وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : ولو تزوجها على خادم غير مشاهد ولا
موصوف ، قيل :