تنبيه
: قوله : ( في الرواية درهما طازجا بدرهم
غلة ) الطازجة بالطاء غير المعجمة والزاي المعجمة والجيم ، الدراهم البيض الجيدة ،
والدراهم الغلة هي المكسرة ، فيكون قد شرط له ان يعطيه درهما أيضا جيدا فيأخذ منه
درهما مكسورا على ان يصوغ له خاتما.
قال
رحمهالله : وان بيعت بجنس الحلية ، قيل : يجعل
معها شيء من المتاع ، ويباع بزيادة عما فيها تقريبا ، دفعا لضرر النزاع.
أقول
: اما مع العلم
بمقدار الحلية ، فإن باع بالجنس فلا بد من زيادة تقابل الفضل ، وان باع بغير الجنس
باع كيف شاء ، واما مع الجهل بمقدار الحلية ، قال الشيخ في النهاية : يجعل معها
شيئا من المتاع ويباع بزيادة عما فيها ، ولعله سهو القلم ، لأن الضميمة يجب ان
تكون الى الثمن ليسلم من الربا يقينا ، ولعله أراد ذلك أو أراد مع الضميمة ( يكثر
المثمن ) [١٣٦] فيكثر الثمن ، فزيد على قدر الحلية زيادة تقابل الفضل
وان قلّت الزيادة ، وان أراد ان يبيع الحلية منفردة غير جائز ، لجهالتها فيضم
إليها المحل أو غيره ، وهذه التأويلات كلها متعسفة.
قال
رحمهالله : لو باع ثوبا بعشرين درهما ، من صرف
العشرين بالدينار ، لا يصح لجهالته.
أقول
: إطلاق عدم
الصحة غير جائز ، بل هو مقيد بتعدد الصرف بالسعر المذكور أو مع جهله ، أما لو اتحد
الصرف في نوع واحد من الدراهم بالسعر المذكور وهما يعلمانه حالة العقد صح البيع ،
والمصنف رحمهالله تبع إطلاق الشيخ في المبسوط ، لأنه قال فيه : لو اشترى
ثوبا بعشرين درهما من صرف عشرين