قال
رحمهالله : ويثبت بين المسلم والذمي ، على
الأشهر.
أقول
: بثبوته قال
الشيخ وابن البراج وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة والشهيد وأبو العباس ،
وهو المعتمد ، لعموم [١٢٥] النهي عن الربا ، ولأن أموالهم معصومة ، فلا يجوز أخذها
بعقد باطل كالمسلمين.
وبعدم الثبوت
قال المفيد والسيد المرتضى وابنا بابويه ، لما رواه ابن بابويه عن الصادق عليهالسلام « قال : ليس بين الذمي والمسلم ولا بين المرأة وزوجها
ربا » [١٢٦] ، وحملت هذه الرواية على غير الملتزم بشرائط الذمة ،
لأن غير الملتزمين بالشرائط لا تحرم أموالهم على المسلمين ، وحكمهم حكم أهل الحرب
في حل أموالهم على المسلمين ، وعدم ثبوت الربا بينهم وبين المسلمين.
تنبيه
: كل اثنين لا يثبت الربا بينهم كالوالد
والولد وأزوج والزوجة والعبد وسيده على القول بأن العبد يملك ، يجوز لكل واحد
منهما أخذ الفضل من صاحبه ، الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين ، وغير ذلك الا
المسلم والحربي فإن المسلم يجوز له أخذ الفضل من الحربي ، ولا يجوز ان يعطيه بأن
يأخذ منه درهما ويعطيه درهمين ، لما رواه ابن بابويه عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
: « ليس بيننا وبين أهل
حربنا ربا نأخذ منهم ولا نعطيهم » [١٢٧].
ولا فرق في
الزوجة بين الدائم والمنقطع ، قاله الشهيد ، وربما قيل باختصاص الدائم دون المنقطع
، لأن لها التصرف بماله بغير اذنه بمثل المأدوم