خلاف ، وهل يجوز نسيئة؟ قال الشيخ في النهاية : يجوز ، وهو قول ابن حمزة ،
وقال المفيد وسلار بالكراهة ، وهو اختيار ابن إدريس والعلامة وأبي العباس في
المقتصر.
احتج ابن حمزة
بقوله عليهالسلام : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » [١١١].
وإذا كان الثمن
والمثمن عوضين غير ربويين كالثياب والعبيد جاز البيع مع التفاضل بلا خلاف ، وهل
يجوز نسيئة؟ منعه الشيخ في النهاية والخلاف ، وهو قول ابن ابي عقيل وابن الجنيد ،
وقال في المبسوط : انه مكروه ، وابنا بابويه أطلقا الجواز ، واستند الجميع الى
الروايات [١١٣].
قال
رحمهالله : والحنطة والشعير جنس واحد في الربا
على الأظهر ، لتناول اسم الطعام لهما.
أقول
: هذا مذهب
الشيخين وسلار وأبي الصلاح وابن البراج وابن حمزة ، واختاره المصنف والعلامة
والشهيد ، وهو المعتمد ، ولهم عليه روايات [١١٤] كثيرة.
وقال ابن
الجنيد وابن أبي عقيل : انهما نوعان ، واختاره ابن إدريس ، لاختلافهما صورة وا سما
وطعما.
قال
رحمهالله : والحمام جنس واحد ، ويقوى ان كل ما
يختص باسم واحد.
[١١١] المستدرك ، كتاب التجارة ، باب ١٢ ، أبواب الربا ، حديث ٤.