الخيار للبائع ، لعدم حصول الشرط ، واحتمل لزوم البيع ، إذا التقدير ان
يبيعه على زيد ان اشتراه ، فاذا امتنع لزم العقد ، لأن الأصل في العقود اللزوم ،
اما لو امتنع الضمين المشروط بعقد البيع كان له الفسخ ، لأن نفع الضمان عائد اليه
ولم يرض بدونه ، وهو لم يحصل فتسلط على الفسخ.
قال
رحمهالله : ولو باعه أرضا على أنها جربان معينة
، وكانت أقل ، فالمشتري بالخيار بين الفسخ وأخذها بحصتها من الثمن ، وقيل : بل بكل
الثمن ، والأول أشبه. ولو زادت كان الخيار للبائع بين الفسخ والإجازة بالثمن.
أقول
: إذا باعه عشرة
أجربة مثلا ، فظهرت خمسة ، قال الشيخ في النهاية : يتخير بين الفسخ وأخذها بحصتها
من الثمن ، وتبعه أكثر الأصحاب ، واختاره المصنف والعلامة في المختلف ، وقال في
المبسوط بتخير المشتري بين فسخ البيع وبين الإمضاء بجميع الثمن ، ( وتبعه ابن
البراج ، واختاره العلامة في القواعد وفخر الدين في شرحه وأبو العباس في مقتصره ،
وهو المعتمد ، لأن العقد وقع على المبيع بجميع الثمن ) [١٠٣] فليس له الا
الفسخ أو الإمضاء بالجميع ، لوقوع العقد عليه.
واحتج الأولون
بأنه وحده ناقصا فله مقابله من الثمن ، كما لو اشترى الصبرة على انها عشرة أقفزة
فظهرت خمسة ، ولرواية عمر بن حنظلة ، عن الصادق عليهالسلام ، وفي هذه الرواية : « ان كان للبائع أرض بجنب تلك
الأرض لزم البائع ان يوفيه منها » [١٠٤].
واستقرب في
القواعد ان الخيار في طرف النقيصة للمشتري بين الفسخ والإمضاء بجميع الثمن في
متساوي الأجزاء ومختلفها ، وفي طرف الزيادة للبائع الخيار كذلك في المتساوي
والمختلف ، والمشهور ان متساوي الأجزاء يسقط الثمن