العبد ورد الثمن وبين الإمضاء ، فيرجع بالتفاوت بين قيمته لو بيع مطلقا
وقيمته بشرط التدبير ، وهل يجوز الرجوع ( في هذا التدبير؟ يحتمل ذلك ، لأن التدبير
عقد جائز يجوز الرجوع فيه ) [٩١] فيتسلط البائع على الفسخ كما لو لم يدبره ، ويحتمل
العدم ، لوجوب الوفاء بالشرط ، ولأنه تدبير واجب بمقتضى العقد فهو كالمنذور ، فلا
يجوز الرجوع فيه ، ولأنه إبطال حق الغير وهو غير جائز.
ج
: لو باعه العبد بشرط ان يكاتبه فإن أطلق
الشرط تخير في المكاتبة بأي قدر شاء ، وإن عيّن قدرا [٩٢] تعين ، فلو كاتبه بأزيد تخير بين
الإجازة والفسخ ، وله إلزامه بالكتابة بالقدر المشترط ، وكذا لو كاتبه في صورة
الإطلاق [٩٣]
بأزيد من القيمة ، ولم يرض العبد ، فللبائع الخيار بين الفسخ والإمضاء ، وبين
إلزامه بالمكاتبة بالقيمة. فإن امتنع تعين الفسخ أو الإمضاء ، ولا يجب على المشتري
المكاتبة بأقل من القيمة إلا مع الشرط ، ومع الإطلاق يتخير بين المطلقة والمشروطة
، ولو عين أحدهما تعين.
المقام الثاني : لو اشترى جارية بشرط أن
لا خسارة عليه لو باعها ، أو [٩٤]
لا يطأها ولا يعتقها ، فهذا الشرط ينافي عقد البيع ، لأن مقتضاه التسلط على جميع
التصرفات ، وأن الربح له والخسران عليه ، وإذا كان منافيا كان باطلا.
وإذا بطل الشرط
، هل يبطل البيع؟ ذهب العلّامة والشهيد إلى بطلانهما معا ، لأن الشرط يزيد الثمن
باعتباره وينقص ، فإذا بطل الشرط بطل ما قابله من الثمن أو المثمن ، فيتطرق
الجهالة إلى الباقي ، وجهالة أحد العوضين توجب بطلان
[٩١] ما بين القوسين من « ي ١ » ، وفي باقي النسخ كلمة : ( فيه ) بدل ما
بين القوسين.