سلف ، إلا في أخذ القيمة ، فلا خلاف في جواز أخذها بسعر العراق ، ويجبر
المقترض على دفعها إليه ؛ لأنه يجب عليه دفع حق المقرض مع المطالبة ، وقد تعذر
المثل لعدم وجوب دفعه في المدينة ، فيجب القيمة بسعر العراق.
الثالثة
: لو غصبه طعاما في العراق ، ثمَّ طالبه
في المدينة ، فعند الشيخ وابن البراج حكمه كالقرض سواء ، وذهب المصنف الى جواز
مطالبة الغاصب بالمثل ، ومع تعذر المثل يجب القيمة بسعر موضع المطالبة ، واختاره
العلامة ، وهو المعتمد ؛ لان الغاصب مخاطب بأشق الأحوال ففي أي موضع طالبه برد
المغصوب وجب عليه ، فان أعوز كان عليه قيمة موضع الإعواز.