تسليم عوضه حالا ، فلا يتصور إجبارهما معا ، ولا يتصور كون الثمن والمثمن
مؤجلين ، لأن ذلك بيع الدين بالدين فلا يجوز ، بل المراد ما قلناه.
قال
رحمهالله : والقبض هو التخلية ، سواء كان المبيع
مما لا ينقل كالعقار ، أو مما ينقل ويحوّل كالثوب والجوهر والدابة. وقيل : فيما
ينقل القبض باليد أو الكيل فيما يكال أو الانتقال في الحيوانات ، والأول أشبه.
أقول
: التفصيل هو
المشهور بين الأصحاب ، ذكره الشيخ في المبسوط ، وبه قال ابن البراج وابن حمزة ،
واختاره العلامة وأبو العباس ، وهو المعتمد ، لأنه المتعارف بين الناس وعادة الشرع
رد الناس الى ما يتعارفونه فيما لم ينص على مقصوده باللفظ كالأحياء ، ويؤيده صحيحة
معاوية بن وهب [٨١] ، عن الباقر عليهالسلام.
وقيل : هو
التخلية بعد رفع اليد مطلقا ، واختاره المصنف.
قال
رحمهالله : وإذا تلف المبيع قبل تسليمه الى
المشتري فهو من مال بائعه ، وكذا ان نقصت قيمته بحدث فيه كان للمشتري رده ، وفي
الأرش تردد.
أقول
: منشؤه من انه
لو تلف اجمع لكان من مال البائع ، فكذا أبعاضه وصفاته ، لأن المقتضي لثبوت الضمان
في الجميع ـ وهو عدم القبض ـ موجود في الصفات والأبعاض فثبت الحكم ، ومن أصالة عدم
ثبوت الأرش.
وانما أوجبنا
الخيار بين الرد والقبول بجميع الثمن لدفع الضرر اللاحق بإيجاب القبول ، والأول
مذهب الشيخ في النهاية وابن البراج وأبو الصلاح ، واختاره العلامة وفخر الدين ،
وهو المعتمد ، والثاني مذهب الشيخ في الخلاف ، واختاره ابن إدريس.
[٨١] الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ١٦ من أحكام العقود ، حديث ١١ ، لكن
الرواية فيه عن أبي عبد الله عليهالسلام.