أما الوصية
بإخراج الحقوق إلى الأجنبي مع وجود أب [٤٠] الموصي فهي صحيحة.
قال
رحمهالله : الصفات المعتبرة في الوصي تعتبر حال
الوصية ، وقيل : حين الوفاة ، فلو أوصى الى صبي فبلغ ثمَّ مات الوصي صحّت الوصية ،
وكذا الكلام في الحرية والعقل ، والأول أشبه.
أقول
: الصفات
المعتبرة في الوصي وهي : البلوغ والعقل والحرية ، والإسلام ـ إذا كان الموصي مسلما
ـ والعدالة ، على القول باشتراطهما[٤١] تعتبر حالة موت الموصي إجماعا ، وهل تعتبر حالة الوصية؟
في هذه المسألة ثلاث أقوال :
الأول : اعتبارها حالة الموت خاصة ، لا قبل ذلك ؛ لأن الوصية إنما تلزم بالموت ويثبت للوصي
[٤٢] النظر والتصرف في تلك الحالة ، فالشرائط معتبرة حينئذ ؛ لأن قبل ذلك لا
تصرّف ولا ولاية ، فلا فائدة في اعتبار الشرائط قبله.
الثاني : لا بدّ أن تكون ثابتة حالة
الوصية والموت معا ، أما حالة
الموت فلما تقدم ، وأما حالة الوصية ، لأنها حالة الإيجاب والقبول والركون اليه ،
ولأنه لو مات بعد الوصية بلا فصل كان للموصي التصرف ، فلا بد من ان يكون جامعا
للصفات حالة الوصية.
الثالث : حالة الوصية والموت ، وما
بينهما وما بعدهما ، فلو أوصى الى
عاقل فجنّ بعد الوصية ثمَّ زال العذر قبل موت الموصي ، صحّ على القولين الأولين
دون الثالث. وقوى الشيخ وابن إدريس الوسط ، واختاره المصنف والعلامة.