أن مولاهما كان أعتقهما في حال ما كان أشهدهما ، لم يجز للمقر له أن يردهما
في الرق ويقبل شهادتهما في ذلك ، لأنهما أحييا حقه ، هذا قول الشيخ في النهاية ،
وهو مراد المصنف في قوله : ( ولا يسترقهما المولود ) ، إلا انه غير مفهوم من لفظه.
وقال ابن إدريس
: قول الشيخ هذا غير واضح ولا مستقيم ، لأن هذه الشهادة الأخيرة شهادة على سيدهما
، وقد ثبت أنه لا يجوز شهادة العبيد على ساداتهم.
والمعتمد
كراهية استرقاقهما ان ادعيا أن مولاهما أعتقهما.
قال
رحمهالله : ولو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده ،
استخرج ذلك العدد بالقرعة ، وقيل : يجوز للورثة أن يتخيروا بقدر ذلك العدد ،
والقرعة على الاستحباب. وهو حسن.
أقول
: وجه القرعة :
ان الوصية بالعتق مع عدم التشخيص حق للجميع ، وتخصيص البعض دون البعض من غير قرعة
ترجيح من غير مرجح. ووجه القول بالتخيير : أن الواجب على الورثة إعتاق العدد
المعين من غير تخصيص فيكون التخصيص إليهم. واستحسنه المصنف هنا ، واستجوده العلامة
في التحرير.
قال
رحمهالله : ولو أعتق مملوكه عند الوفاة منجزا
وليس له سواه ، قيل : عتق كله ، وقيل : يعتق ثلثه ويسعى للورثة في باقي قيمته. وهو
أشهر.
أقول
: الخلاف هنا
مبني على ان منجزات المريض ، هل هي من الأصل أو الثلث؟ وسيأتي [٢٤] تحقيق البحث
في ذلك ، إن شاء الله تعالى.
قال
رحمهالله : ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب ، فإن
لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب.