قال
رحمهالله : وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد ،
والأظهر أنه[٣]لا يشترط.
أقول
: المبادرة مثل
من سبق إلى إصابة خمسة من عشرين فقد نضل صاحبه ، فان كان الرشق عشرين والإصابة
خمسة ، أو شرطا المبادرة ، فمن بدر إلى إصابة الخمسة قبل صاحبه فقد نضله ، ولا يجب
الإكمال.
والمحاطة [٤] إسقاط ما
تساويا فيه شيئا بشيء حتى ينتهي العدد.
إذا عرفت هذا ،
هل يشترط المبادرة أو المحاطة في العقد؟ تردد المصنف ثمَّ اختار عدم الاشتراط ،
ومنشأ التردد من أصالة الصحة ، وحمل الإطلاق على المحاطة ، واختاره أبو العباس في
مقتصره ، ومن حصول الجهالة المفضية إلى التنازع.