يطرد الحكم ، وللشيخ قول بجواز فسخ البائع في كل موضع يتعذر فيه قبض الثمن
، سواء قبض المشتري المبيع أو لم يقبضه ، وقواه الشهيد ، ولا بد ان يكون العقد
حالا ، فلو كان أحد العوضين مؤجلا سقط هذا الخيار.
فروع
:
الأول
: لو قبض الثمن ثمَّ ظهر مستحقا ، فكلا
قبض ، ولا يسقط خياره بعد الثلاثة لفساد القبض.
الثاني
: لو ظهر في المقبوض عيب يوجب الرد فلا
فسخ ، لحصول القبض الصحيح ، والرد بالعيب لا يوجب فساد القبض.
الثالث
: لو قبض بعض الثمن أو قبض بعض المعيب ،
فالخيار ثابت في الجميع.
الرابع
: لو جاء بالثمن بعد الثلاثة قبل فسخ
البائع ، قال العلامة لم يجز له الفسخ لزوال السبب ، ويحتمل ثبوته ، لأنه قد ثبت
بمضي الثلاثة ، والأصل بقاؤه.
قال
رحمهالله : وان اشترى ما يفسد من يومه ، فان جاء
بالثمن قبل الليل ، والا فلا بيع له.
أقول
: أورد الأصحاب
هذه المسألة بعبارات مختلفة ، قال الشيخ في النهاية : وإذا باع الإنسان ما لا يصح
عليه البقاء كالخضرة وغيرها ، ولم يقبض المباع ولا قبض الثمن كان الخيار فيه يوما
، فان جاء المبتاع بالثمن في ذلك اليوم ، والا فلا بيع له.
وابن إدريس نقل
عبارة الشيخ ، إلا انه قال : فان جاء المبتاع بالثمن في ذلك اليوم ، والا فصاحبه
بالخيار بين ان يفسخ البيع [٦٠] وبين ان يطالبه بثمنه. قال العلامة في القواعد : ولو
اشترى ما يفسد ليومه ، فالخيار فيه الى الليل ، فان تلف