قال
رحمهالله : فيلزم بالقبض ، وقيل : يلزم ان قصد
به القربة ، والأول أشهر.
أقول
: المشهور بين
الأصحاب والمعول عليه عندهم اللزوم بالقبض بعد الإيجاب والقبول ، ولا يجوز الرجوع
بعد القبض مطلقا ، سواء نوى القربة أو لم ينو ، وهذه الأقوال التي نقلها المصنف ،
نقلها العلامة في كتبه ، وفخر الدين وعميد الدين في شرحيهما ، وأبو العباس في
المهذب ، كما نقلها المصنف من غير إشارة إلى تخصيص القائل ، ولم ينسبوا شيئا من
هذه الأقوال إلى شخص معين ، ونسب المقداد رحمهالله في شرح المختصر القول بعدم اللزوم مطلقا الى الشيخ ،
ونسب القول باللزوم مع القربة الى ابي الصلاح ، والمعتمد ما هو مشهور بين الأصحاب.
قال
رحمهالله : ولو قال لك سكنى هذه الدار ما بقيت
أو حييت ، جاز وترجع الى المسكن بعد موت الساكن على الأشبه.
أقول
: حكى الشيخ رحمهالله في المبسوط أن في هذه المسألة قولين : أحدهما بطلان
الوقف ، والآخر الصحة ، ثمَّ القائلون بالصحة اختلفوا فمنهم من