يستحقون من الوقف كما يستحق البطن الأول ، تعذر وجودهم حالة الاستحقاق. الى
هنا كلام العلامة ، وهو المعتمد.
ويتولى البيع
والشراء البطن الذي اشترطه الواقف ، فان لم يكن فالحاكم فان لم يكن فالموقوف عليهم
، ويصير وقفا بنفس الشراء على ما اختاره فخر الدين والشهيد ، ولا يفتقر إلى إحداث
عقد الوقف بعد الشراء.
قال
رحمهالله : ولو آجر البطن الأول الوقف إلى مدة
ثمَّ انقرضوا في أثنائها. إلى آخر المسألة.
أقول
: ( على القول ) [٣٢] بأن الموت لا يبطل الإجارة ، واختار [٣٣] المصنف
والعلامة وابنه بطلانها هنا ، ووجهه ما قاله المصنف ، وقد سبق البحث في هذه في باب
الإجارة [٣٤] ، واختيار المصنف هو المعتمد.
قال
رحمهالله : وهل تصير أم ولد؟ قيل : نعم وتنعتق
بموته وتؤخذ القيمة من تركته لمن يليه من البطون ، وفيه تردد.
أقول
: إذا وطأ الأمة
الموقوفة أحد من أرباب الوقف فأحبلها ، فلا يخلو إما أن يكون الوقف عاما كالوقف
على الفقراء والمساكين ، أو خاصا كالوقف على أقوام معينين وعلى عقبهم وما تعاقبوا
، وعلى التخصيص لا يخلو إما ان يكون في طبقة الواطئ أو غيره أو لم يكن ، فالأقسام
ثلاثة :
الأول : ان يكون الوقف عاما كالوقف على الفقراء والمساكين فيطأها أحدهم فيحبلها ،
فهنا لا تصير أم ولد إجماعا ، ولو كان هناك شبهة وجب المهر جميعه على الفقير
الواطئ يقبضه الحاكم ، وله دفعه الى غيره من الفقراء ، ويجوز