الأول : الرجوع الى العرف ، وهو مذهب المصنف والعلامة ، لأن مع تعذر الحقيقة
الشرعية يرجع الى العرف.
الثاني : مذهب الشيخين وسلار وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة
وابن إدريس.
الثالث : قول بعض الأصحاب ، وهو منقول عن عائشة ، وهو متروك.
فروع
:
الأول
: هل يشترط ملك الجار للدار ، حتى لو كان مستأجرا أو مستعيرا لم يستحق من الوقف شيئا؟
يحتمل ذلك ، لأن الجار الحقيقي هو مالك [٨] الدار دون مستعيرها ومستأجرها. ويحتمل استحقاق المستعير
والمستأجر لصدق اسم المجاورة عرفا ، اما الغاصب فالأقرب عدم دخوله ، لأنه مأمور
بالخروج في كل آن فلا يصدق عليه المجاورة ، وعلى القول باستحقاق المستأجر
والمستعير لو خرجا خرجا عن الوقف.
الثاني
: إذا باع الملك [٩] خرج عن الوقف ويصير للمشتري لصيرورته جارا.
الثالث
: لو لم تكن الدار مسكونة ، هل يستحق
مالكها شيئا من الوقف؟ يحتمل ذلك لصدق اسم المجاورة بالملك ، فإنه يجوز ان يقال : فلان جار فلان
إذا كانت داره الى جانب داره وان لم تكن مسكونة ، ويحتمل العدم ، لأن المجاورة في
العرف انما تكون مع السكنى به دون الملك ، ولهذا يصدق على المستأجر والمستعير