وفخر الدين ، وهو المعتمد ، لأنه لا مقر له في الحال ، فيكون باطلا.
فروع
:
الأول
: إذا قلنا بصحة الوقف فيمن يصح في حقهم
، هل تصرف منفعة الوقف إليهم في الحال؟ قال الشيخ في المبسوط : ينظر فان كان الذي بطل الوقف في حقه لا يمكن
انقراضه كالمعدوم والميت فإن منفعة الوقف تصرف الى من يصح في حقهم في الحال ،
ويكون أولئك بمنزلة المعدوم الذي لم يذكر في الوقف ، فان كان الموقوف عليه أولا
يمكن انقراضه كالعبد ، فمنهم من قال يصرف إليهم في الحال ، لأنه لا مستحق غيرهم ،
وهو الأصح ، ومنهم من قال لا يصرف إليهم في الحال ، لأنه انما جعل منفعة الوقف لهم
بشرط انقراض من قبلهم ، والشرط لم يوجد ، فيصرف الى الفقراء والمساكين مدة بقاء
الموقوف عليه أولا ، ثمَّ إذا انقرض رجعت إليهم ، هذا جميعه قول الشيخ في المبسوط
، وهذا الفرع ساقط سقوط أصله.
الثاني
: لو انقطع وسط الوقف ، [ احتمل الصحة في
الطرفين ] كما لو وقف على
زيد ثمَّ على عبده ثمَّ على الفقراء والمساكين ، احتمل الصحة في الطرفين فيصرف [٦] منفعته في
الوسط الى الواقف أو وارثه ولو كان منقطع الطرفين ، فهو كمنقطع الأول.
الثالث
: إذا وقف على ما ولده سنة ثمَّ على
الفقراء والمساكين صح ، لأنه مؤبد في طرفيه ووسطه.
الرابع
: إذا وقف على أولاده وشرط ان يكون غلة
العام الأول لزيد ، والعام الثاني لعمرو ، وهكذا ، وبعدهم على الفقراء والمساكين ، العام الأول لعلمائهم
، والثاني لزهادهم ، والثالث لعبادهم ، صح ولزم الشرط.
قال
رحمهالله : ولو وقف على المؤمنين انصرف الى
الاثني عشرية ، وقيل :
[٦] من « ن » ، وفي « ر ٢ » : وتصرف ، وفي الباقي من النسخ : وصرف.