قال
رحمهالله : ويجوز للمرأة ان تتوكل في طلاق غيرها
، وهل يجوز في طلاق نفسها؟ قيل : لا ، وفيه تردد.
أقول
: قال الشيخ في
المبسوط : واما المرأة فإنها تتوكل لزوجها في طلاق نفسها عند الفقهاء ، وفيه خلاف
بين أصحابنا ، والأظهر انه لا يصح ، وتبعه ابن إدريس على عدم الصحة. قال العلامة :
والوجه الجواز ، لأنه فعل يقبل النيابة صدر من اهله فكان واقعا عملا بالأصل ، وهذا
هو المعتمد.
قال
رحمهالله : ولا يتوكل الذمي على المسلم للذمي
ولا للمسلم على القول المشهور ، وهل يتوكل المسلم للذمي على المسلم؟ فيه تردد ،
والوجه الجواز على كراهية.
أقول
: لا يخلو حال الوكيل والموكل والموكل عليه عن ثمانية
أقسام :
الأول : ان يتوكل المسلم للمسلم على
المسلم ، وهذا لا نزاع فيه.
الثاني : ان يتوكل المسلم للمسلم على
الذمي ، وهذا لا نزاع في
صحته أيضا.