قال في الخلاف والمبسوط : إذا استأجر الدار شهرا ولم يقل من هذا الوقت
وأطلق ، بطلت الإجارة.
وقال ابن
البراج وابن إدريس : لا يبطل ، وينصرف الإطلاق إلى الاتصال بالعقد ، واختاره
المصنف والعلامة في أكثر كتبه ، وقال في المختلف : والتحقيق ان كان العرف في
الإطلاق يقتضي الاتصال فالحق ما قاله ابن البراج ، وان كان لا يقتضيه فالحق ما
قاله الشيخ ، لحصول الجهالة على التقدير الثاني دون الأول ، ومذهب المصنف هو
المعتمد.
الثانية
: لو عين شهرا متأخرا عن العقد ، هل يصح
أم لا؟ قال الشيخ في المبسوط
والخلاف : لا يصح وهو فرع على اشتراط الاتصال ، ولأن عقد الإجارة حكم شرعي فيقف
على الدلالة الشرعية ، ولا دليل على ثبوت الإجارة على هذا الوجه.
وقال ابن
البراج وابن إدريس بالصحة ، واختاره المصنف والعلامة ، لعموم قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )[٩] وهذا عقد ، فيجب الوفاء به ، ولعموم : « المؤمنون عند
شروطهم » [١٠] ، وهذا شرط سائغ فيكون لازما ، ولأنها معاوضة على مدة
معلومة بأجرة معلومة فتكون صحيحة.
قال
رحمهالله : وإذا سلم العين المستأجرة ومضت مدة
يمكن فيها استيفاء المنفعة وجبت الأجرة ، وفيه تفصيل.
أقول
: أطلق أكثر
الأصحاب لزوم الأجرة ، وكذلك المصنف في المختصر ، وفصل هنا ، ومراده بالتفصيل ان
كانت الأجرة مقدرة بالزمان ومضى ذلك الزمان لزمته الأجرة المعينة ولم يجز له
استيفاء المنفعة بعدها ، وان لم تكن مقدرة